تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( استعيد ) منه ( من الأجرة بنسبة المتخلف ) منه إن كانت الإجارة مقيدة بنسبة الصد ، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلقت به . ( ولا يلزم ) المستأجر ( إجابته ) لو التمس عدم الاستعادة ( وضمن ( 1 ) الحج ) من قابل ( على الأشبه ) لعدم تناول العقد لغير تلك السنة . خلافا لظاهر السرائر ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والقنعة ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والحلبي ( 7 ) كما حكي ، فيلزم . ومستنده غير واضح . مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضاء المستأجر ، ولا كلام فيه حينئذ . ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو بينهما ، لعموم الأدلة . وإلحاقه بالموت قياس فاسد في الشريعة ، مع كونه مع الفارق لما قيل : من الاتفاق على عدم الاجزاء مع الصد إذا حج عن نفسه فكيف عن غيره ( 8 ) . خلافا لظاهر الماتن في الشرائع ( 9 ) ، والمحكي عن الخلاف ( 10 ) فألحقاه
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : ولو ضمن . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الاستئجار ج 1 ص 629 . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج في من حج عن غيره ص 278 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 323 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات ص 443 . ( 6 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بمن حج عن غيره ج 1 ص 268 . ( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في النيابة ص 218 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 298 س 35 . ( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 233 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الحج م 244 ج 2 ص 390 .