( استعيد ) منه ( من الأجرة بنسبة المتخلف ) منه إن كانت الإجارة
مقيدة بنسبة الصد ، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلقت به .
( ولا يلزم ) المستأجر ( إجابته ) لو التمس عدم الاستعادة
( وضمن ( 1 ) الحج ) من قابل ( على الأشبه ) لعدم تناول العقد لغير تلك
السنة .
خلافا لظاهر السرائر ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والقنعة ( 5 ) والمهذب ( 6 )
والحلبي ( 7 ) كما حكي ، فيلزم . ومستنده غير واضح .
مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضاء المستأجر ، ولا كلام فيه
حينئذ .
ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو
بينهما ، لعموم الأدلة .
وإلحاقه بالموت قياس فاسد في الشريعة ، مع كونه مع الفارق لما قيل :
من الاتفاق على عدم الاجزاء مع الصد إذا حج عن نفسه فكيف عن
غيره ( 8 ) .
خلافا لظاهر الماتن في الشرائع ( 9 ) ، والمحكي عن الخلاف ( 10 ) فألحقاه
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : ولو ضمن .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الاستئجار ج 1 ص 629 .
( 3 ) النهاية : كتاب الحج في من حج عن غيره ص 278 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 323 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات ص 443 .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بمن حج عن غيره ج 1 ص 268 .
( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في النيابة ص 218 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 298 س 35 .
( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 233 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الحج م 244 ج 2 ص 390 .