منها بسن ) واحد ( دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ولو كان عنده
الأدون ) منها بسن ( دفعها و ) دفع ( معها شاتين أو عشرين ( 1 ) درهما )
بلا خلاف أجده إلا من الصدوقين فجعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت
اللبون شاة يأخذها المصدق ( 2 ) ، أو يدفعها ، للرضوي ( 3 ) . وهو نادر ، بل على خلافه
الاجماع في جملة العبائر كالمنتهى ! ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، وغيرهما من كتب
الجماعة ( 6 ) . مضافا إلى المعتبرة ، وفيها الصحيح المروي في الفقيه ( 7 ) ، وغيره .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب
السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور ، أم زائدة عليها ، أم ناقصة
عنها ، وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع
إليه ، لاختصاص الاطلاق بحكم التبادر وغيره بغيرها ، مع أن العمل به فيها
يوجب عدم وجوب الزكاة ، لأن المؤدي لها على هذا الوجه كأنه لم يؤد شيئا .
فعدم الاجزاء فيها في غاية القوة ، كما عليه جماعة حاكين له عن التذكرة ( 8 ) .
واحترز بالإبل والسن الواحد عما عدا أسنان الإبل والسن المتعدد ، لعدم
الاجزاء ووجوب القيمة السوقية فيهما بلا خلاف في الأول كما في التذكرة ( 9 )
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : " شاتان أو عشرون " .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في جواز دفع ما هو أعلى في السن ج 1 ص 176 س 38 والمقنع
( الجوامع الفقهية ) : الزكاة س 35 ص 13 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 28 في الزكاة ص 196 و 197 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في حكم من وجد الأعلى ج 1 ص 483 س 31 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 س 7 ص 208 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 82 ، ومدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 5 ص 83 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب صدقة الأنعام ج 2 ح 1604 ص 23 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الزكاة في دفع الأعلى أو الأدنى ج 12 ص 54 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في زكاة الجبران ج 1 ص 208 س 40 .