الصلاة - إلى أن قال - : لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من
قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في الناس أيها المسلمون زكوا أموالكم
تقبل صلاتكم ، الحديث ( 1 ) .
والموثق : السخل متى تجب فيه الصدقة ، قال : إذا أجذع ( 2 ) ، أي دخل في
السنة الثانية .
والجواب عنهما وإن أمكن ، إلا أنه لا يخلو عن بعد .
ويستفاد من الرواية الأخيرة كغيرها من المعتبرة وفيها الصحيح مضافا
إلى الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر .
( و ) عموم ما دل على أن كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه
فيه ( 3 ) ، أنه ( ليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها ) بانفرادها
( الحول كما في الأمهات ) هذا إن كانت نصابا مستقلا بعد نصابها ، كما لو
ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين .
أما لو كان غير مستقل ، ففي ابتداء حوله مطلقا كما عن محتمل المعتبر ( 4 ) ،
أو مع إكماله للنصاب الذي بعده كما استقر به في المنتهى ( ) أولا ، أو عدم
ابتدائه حتى يكل الأول فيجزئ الثاني لهما أوجه ، وأقوال ، أجودها الأخير ،
وفقا لجماعة من المتأخرين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 1 ج 6 ص 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 83 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 82 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الزكاة السادس ج 2 ص 509 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة ج 1 ص 490 س 10 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الزكاة في شرائط ما تجب فيه ج 4 ص 58 ، ومدارك الأحكام :
كتاب الزكاة ج 5 ص 76 .