( فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ) بفتح الميم ، أي بنت ما
من شأنها أن تكون ماخضا ، أي حاملا .
( فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) بفتح اللام أي بنت ذات
لبن ولو بالصلاحية .
( فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ) بكسر الحاء أي ما استحقت
الحمل أو الفحل .
( فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ) بفتح الجيم والذال سميت
بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه .
( فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى
وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى
وعشرين ففي كل خمسين كل حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما ) أي
بلغت ما بلغت كذا في النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح ( 1 ) ، وغيرها ،
وعليه كافة علمائنا عدا القديمين ( 2 ) فإنهما أوجبا بنت مخاض في النصاب
الخامس وإن اختلفا في تعينها مطلقا إلى السابع كما عليه العماني .
ويلزمه سقوط السادس أو تعينها في السادس مطلقا ، وفي الخامس
اختيارا ، ومع العجز عنها فما عليه أصحابنا ، وهما نادران ، بل على خلافهما
الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة كالانتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 )
وغيرها من كتب الجماعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 72 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في الأنعام ج 6 ص 175 س 18 .
( 3 ) الإنتصار : كتاب الزكاة في الإبل ص 80 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 2 ج 2 ص 6 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 505 س 34 .