آخر عما في الرقيق فقالا : ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا
حال عليه الحول ( 1 ) . والمراد بصاع التمر ما يخرج عنه في زكاة الفطر .
( فلنذكر ( 2 ) ما يختص كل جنس ) من الشرائط والأحكام ( إن شاء
الله تعالى ( 3 ) . ولنبدأ ب :
( القول في زكاة الأنعام ) الثلاثة
( والنظر ) فيه تارة يكون ( في الشرائط ، و ) أخرى في ( اللواحق ) .
( فالشرائط ( 4 ) أربعة ) :
( الأول : النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة ) منها ( كل
واحد ؟ منها ( خمس ) من الإبل ( وفي كل واحد ) من هذه النصب
الخمسة ( شاة ) .
بمعنى أنه لا يجب شئ فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم
لا يجب شئ في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شئ في
الزائد إلى أن تبالغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم في عشرين أربع ، ثم في
خمس وعشرين خمس .
ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى على المشهور ، بل في السرائر الاجماع
عليه ( 5 ) ، وتأنيثها هنا تبعا للنص ( 6 ) بتأويل الدابة كما قيل ، ومثلها الغنم
بتأويل الشاة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ما يجب فيه الزكاة وما تستحب فيه صدر ح 1 ج 6 ص 52 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( ولنذكر ) .
( 3 ) لا يوجد هذا المتن في جميع النسخ ، وأثبتناه من المتن المطبوع والشرح الصغير .
( 4 ) في المتن المطبوع : ( والشرائط ) .
( 5 ) السرائر : كتاب الزكاة باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب ج 1 ص 448 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 72 .