جدا ، إلا أن يتمسك بفحوى الجواز للتشييع وعيادة المريض ، لكونهما
مستحبا ، فالجواز لهما يستدعي الجواز للواجب ، ولو كفاية بطريق أولى .
( ولا ) يجوز أن ( يجلس لو خرج ) لشئ من الأمور المذكورة .
( ولا ) أن ( يمشي تحت ظلال ) ( 1 ) اختيارا ، بلا خلاف في الأول في
الجملة ، لا إن اختلفت العبارات في الاطلاق كما في الصحيحين الماضيين ، أو
التقييد بتحت الظلال كما في الخبر ( 2 ) ، لكنه قاصر عن المقاومة بهما سندا
ودلالة .
فإذا الأول أظهر ، مع أنه أحوط .
وعلى الثاني جماعة ، منهم الشيخ في أكثر كتبه ( 3 ) ، والحلي ( 4 ) والحلبي ( 5 )
كما حكي ، والمرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع ( 6 ) ، كما هو ظاهر المحقق
الثاني حيث عزاه إلى الشيخ والجماعة ( 7 ) ، فإن تم كان هو الحجة ، وإلا
فالأصل يقتضي الجواز كما في الغنية ( 8 ) ، وعن الشيخ في المبسوط ( 9 ) ،
والمفيد ( 10 ) والديلمي ( 11 ) ، وأكثر المتأخرين .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( تحت الظل ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 408 .
( 3 ) الجمل والعقود : في الاعتكاف وأحكامه ص 126 ، والنهاية : كتاب الصيام باب الاعتكاف
ص 172 ، والمبسوط : كتاب الاعتكاف في ما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ج 1 ص 293 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 425 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في صوم الاعتكاف ص 187 .
( 6 ) الإنتصار : في الاعتكاف ص 74 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الصوم في الاعتكاف ج 3 ص 99 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم في الاعتكاف ص 511 س 8 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الاعتكاف في ما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ج 1 ص 293 .
( 15 ) المقنعة : كتاب الصوم ب 31 في الاعتكاف ص 363 .
( 11 ) المراسم : كتاب الصوم في الاعتكاف ص 99 .