وغيرها ، وأخبارنا المستفيضة جدا ، وفيها الصحاح وغيرها .
( و ) الثاني : ( من وجب عليه ) صوم ( شهر بنذر ) وشبهه ( فصام
خمسة عشر يوما ) على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر المختلف ( 1 ) وغيره أنه
لا خلاف فيه أصلا ، وسيأتي بيانه وبيان سائر ما يتعلق بهذه المسائل في كتاب
الكفارات مفصلا .
( و ) الثالث : ( في ) صوم ( ثلاثة ( 2 ) الأيام ) بدلا ( عن هدي التمتع
إذا صام يومين ) منها ( وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام
التشريق إن كان بمنى ) بلا خلاف فيه أجده في الجملة ، إلا من بعض ( 3 )
متأخري متأخري الطائفة فتردد فيه . وهو ضعيف ، بل على خلافه الاجماع في
المختلف ( 4 ) ، وعن السرائر ( 5 ) مطلقا ، وفي الغنية ( 6 ) مع الضرورة .
وقريب من الأول المنتهى فإن فيه : أجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها ،
إلا إذا فاته قبل يوم التروية فإنه يصوم التروية ويوم عرفة ويفطر العيد ثم
يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق ، ولو كان غير هذه الأيام وجب فيها
التتابع ثلاثة ( 7 ) انتهى .
وهو الحجة ، مضافا إلى جملة من المعتبرة ولو بالشهرة ، مع أن فيها
الصحيح ، كما قيل ( 8 ) ، ولا يبعد ، أو الموثق والحسن ، كما في الذخيرة : عن رجل
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 248 س 21 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( الثلاثة ) .
( 3 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 51 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في بيان أحكام الصوم أيام التشريق ج 1 ص 304 س 29 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 593 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 510 س 29 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 743 س 32 .
( 8 ) قاله الأردبيلي في المجمع : كتاب الحج ج 7 ص 295 .