التفريق بينها إذا صام يومين منها مطلقا ، إذ لم أر له حجة يعتد بها ، عدا ما في
المختلف ( 1 ) من أن تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع . وهو كما ترى .
وهل يجب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر ؟ وجهان ، من إطلاق
النصوص وأكثر الفتاوى ، ومن وجوب الاقتصار في ترك الواجب للضرورة
على قدرها . وهذا أحوط وأولى ، وبه أفتى صريحا بعض أصحابنا حاكيا له عن
ابن سعيد ( 2 ) .
والحمد لله تعالى .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في مباحث أحكامه ج 1 ص 249 س 19 .
( 2 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 364 س 29 .