أولى ، لخلوه عن المعارض الصريح دون ما ذكره ، لما عرفت من الصحيح وغيره
الأمرين بالاستئناف .
وبالجملة ، فما في العبارة ونحوها كعبارة الشرائع ( 1 ) والارشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 )
وصريح التحرير ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والغنية ( 6 ) من التعميم أولى ، سيما وأن في
الكتاب الأخير ادعى عليه إجماعنا .
وأما الصحيح : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ( 7 ) ،
فمحمول على أن المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز
النصف لا مطلقا ، والحصر إضافي ، وإلا فهو شاذ لا نجد به قائلا ، حتى
الشهيدين وسبط ثانيهما ، كما لا يخفى .
( ولو أفطر ( 8 ) لا لعذر استأنف ) قطعا إجماعا فتوى ودليلا ( إلا ثلاثة
مواضع ) .
الأول : ( من وجب عليه صوم شهرين فصام شهرا ، ومن الثاني
شيئا ) ولو يوما بإجماعنا المحقق المصرح به في الغنية ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 )
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم ج 1 ص 205 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم ج 1 ص 304 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ج 2 ص 131 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الصوم في المسائل والتوابع ج 1 ص 85 من 20 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصيام باب ما يجري مجرى شهر رمضان ج 1 ص 411 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 510 س 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 280 .
( 8 ) في المتن المطبوع : ( وإن أفطر ) .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 510 س 5 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم ج 1 ص 282 س 2 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 621 س 12 .