في المختلف ( 1 ) وشيخنا في المسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) وكثير ، وعن
التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) أنه مذهب الأكثر .
ولعله الأظهر للأصل ، وظاهر الخبر المروي في الفقيه ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) : قلت
له عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع
والسجود ، فقال : ليؤم برأسه إيماء - إلى أن قال - : قلت له : فالصيام ، قال : إذا
كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه ، وإن كانت له مقدرة فصدقة مد
من طعام بدل كل يوم أحب إلي ، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه .
وقريب منه الصحيحة ( 9 ) الأولى على احتمال لا يخلو عن قرب ( 10 ) . وضعف
السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية ( 11 ) ، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في
الانتصار ( 12 ) ، ونفى الخلاف عنه في الغنية ( 13 ) .
وأقلهما - إن لم نقل بكونهما حجة مستقلة - إفادة الشهرة العظيمة القديمة بلا
شبهة ، فيجبر بها ، مضافا إلى ما مر ضعف الرواية .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 244 س 38 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 81 س 39 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 128 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الصوم ج 3 ص 80 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 281 س 1 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في اللواحق ج 2 ص 618 س 9 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه و . . . ح 1052 ج 1 ص 365 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 30 في صلاة المضطر ح 29 ج 3 ص 307 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149 .
( 10 ) في ( م ) و ( ق ) : ( عن قوة ) بدل ( عن قرب ) .
( 11 ) حكاها المحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم ج 13 ص 423 .
( 12 ) الإنتصار : فيمن سقط عنه الصوم ص 68 .
( 13 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 26 .