وما ورد بخلافه ( 1 ) - في شعبان مع ندوره وإجماع الأصحاب على خلافه فيما
أجده ويستفاد أيضا من الغنية ( 3 ) - فقد أجاب عنه الكليني .
فقال : فأما الذي جاء في صوم شعبان أنه سأل عنه ، فقال : ما صامه
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا أحد من آبائي ، قال ذلك ، لأن قوما قالوا :
إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان ،
وأن من أفطر يوما فعليه من الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر
رمضان .
وإنما قال - العالم عليه السلام : ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله
ولا أحد من آبائه أي ما صاموه فرضا واجبا - تكذيبا لقول من زعم أنه فرض ،
وإنما كلفوا بصومه سنة فيها فضل ، وليس على من لم يصمه شئ ( 3 ) ، ونحوا منه
ذكر الشيخ ( 4 ) .
وذكر أن أبا الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إلى أن صوم شعبان
فريضة ، وذكر أن الأخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر
رمضان . فالمراد به النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى أنه محرم .
( ويستحب الامساك ) تشبيها بالصائمين ( في سبعة مواطن ) .
( المسافر إذا قدم بلده ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة ) عشرة فصاعدا ( بعد
الزوال ) مطلقا ( أو قبله ، وقد ) كان ( تناول ) قبله مفطرا .
( وكذا المريض إذا برئ ، و ) كذا ( تمسك الحائض والنفساء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الصوم المندوب ح 6 ج 7 ص 361 .
( 2 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 511 س 21 .
( 3 ) الكافي : كتاب الصيام باب صوم رسول الله صلى الله عليه وآله ج 4 ص 91 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 71 في صيام شعبان ج 4 ص 309 .