والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء
النهار ) مطلقا ( ولو ) قبل الزوال و ( لم يتناولوا ) بالنص ( 1 ) والاجماع في
الجميع ، إلا الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا ، فقيل :
بوجوب الصوم عليهما حينئذ ( 2 ) ، وقد مضى الكلام فيه مفصلا .
( ولا ينعقد ( 3 ) صوم الضيف من غير إذن مضيفه ) إذا كان ( ندبا ،
ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا المولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك
من غير إذن المولى ) ( 4 ) للنهي عنه في الجميع في النصوص المستفيضة جدا ( 5 )
إلا أن ما يتعلق منها بمن عدا المرأة غير نقية الأسانيد ، مع قصور دلالة جملة
منها على التحريم ، بل ظهور بعضها في الكراهة ، للتعبير عن المنع فيه ( بلا
ينبغي ) الظاهر فيها عرفا فكذا شرعا ، للأصل . وجعل النهي عن صوم هؤلاء
في أقسام لصوم الإذن في مقابل الصيام المحرم ، كما في رواية الزهري ( 6 ) والفقه
الرضوي ( 7 ) ، وغير ذلك من أمارات الكراهة .
وأما ما يتعلق بالمرأة فهو وإن صح سنده ، إلا أنه معارض بمثله المروي في
الوسائل ( 8 ) ، عن علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه السلام عن المرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 160 وب 28 من نفس الأبواب
ج 7 ص 165 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات ج 1 ص 286 .
( 3 ) في المتن المطبوع : ( ولا يصح ) . .
( 4 ) في المتن المطبوع : ( بدون إذن مولاه ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 - 9 - 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه انظر أحاديث الأبواب ج 7
ص 193 - 195 .
( 6 ) الكافي : كتاب الصيام باب وجوه الصوم ج 4 ص 83 - 86 .
( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 29 في الصوم ص 202 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 5 ج 7 ص 394 .