الزوال فهو لليلة المستقبلة ( 1 ) .
وإلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين ( 2 ) ، وفاقا للمرتضى في
الناصرية ( 3 ) ، لصراحة النصوص ( 4 ) الدالة عليه ، مع اعتبار أسانيدها واعتضادها
بما مر من الاطلاقات ، ومخالفتها لما عليه جمهور العامة ، كما صرح به جماعة ( 5 ) ،
مع دعوى المرتضى ( 6 ) عليه الاجماع من الإمامية والصحابة ، فيخصص بها الأصل .
ويصرف النصوص المتقدمة عن ظواهرها بحمل وسط النهار في
الصحيح ( 7 ) على ما بعد الزوال ، بل قيل : هو الظاهر منه ( 8 ) ، لأشعار لفظة
( من ) به ، وتقييد الثاني به أيضا ، مع ضعف سنده كالثالث .
وفيه - زيادة عليه - أنه مكاتبة محتملة للتقية عما عليه جمهور العامة ( 9 ) مع
اختلاف نسخه الموجب لاضطراب دلالته ، ففي الاستبصار ( 10 ) كما ذكر ، وفي
التهذيب ( 11 ) بدل ( غم الهلال شهر رمضان ) ( غم هلال شهر رمضان ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202 .
( 2 ) منهم الفاضل الخراساني في الذخيرة : كتاب الصوم ص 533 : س 24 ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح :
كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 285 في طريق ثبوت شهر رمضان ج 1 ص 257 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصيام م 126 ص 242 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 - 6 ج 7 ص 202 .
( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف : كتاب الصوم م 10 ج 2 ص 171 ، والعلامة في المنتهى : كتاب
الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 592 س 6 .
( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصيام م 126 ص 242 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 201 .
( 8 ) قاله المحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم هل تعتبر رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال
ج 13 ص 289 .
( 9 ) منهم ابن قدامة في المغني : كتاب الصيام حكم رؤية الهلال نهارا ج 3 ص 99 ، والشافعي في الأم :
كتاب الصيام ج 2 ص 95 .
( 10 ) الاستبصار : ب 34 في حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ح 1 ج 2 ص 73 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 41 في علامة أول شهر رمضان وآخره ح 62 ج 4 ص 177 .