مع أنه يمكن أن يقال : إن المتبادر منها بالنسبة إليه من عدا الصبيان .
ويتفرع على الخلاف فروع منها : ما لو بلغ في أثناء النهار قبل الزوال بغير
المبطل ، فعلى الصحة يجب الاتمام ، وعلى عدمها فلا .
ومنها : ما لو وقف للصائمين فيعطى الصبيان على الأول دون الثاني .
( و ) يصح ( من المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال )
الثلاثة في الكثيرة والغسل الواحد في المتوسطة ، بلا خلاف ولا ريبة فتوى
ورواية ( 1 ) .
( ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا ) أو سفرا
خاصة ( على قول مشهور ) ذهب إليه الشيخان ( 2 ) والاتباع ( 3 ) على ما حكاه
عنهم جماعة من غير نقل مخالف لهم بالكلية ، فإن تم إجماعا ، كما هو ظاهر
المنتهى ( 4 ) حيث نفى الخلاف عنه ، وصريح غيره ( 5 ) حيث ادعى اتفاق
الأصحاب عليه .
وإلا ففيه إشكال ، لعدم وضوح مستنده ، عدا الموثق : عن الرجل يجعل لله
تعالى عليه صوم يوم مسمى ، قال : يصوم أبدا في السفر والحضر ( 6 ) .
والمكاتبة الصحيحة : كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن
أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 164 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : كتاب الصيام ب 22 في حكم المسافرين في الصيام ص 350 ، والشيخ في المبسوط :
كتاب الصوم في حكم المريض والمسافر ج 1 ص 284 .
( 3 ) كالمحقق في الشرائع : كتاب الصوم من يصح منه الصوم ج 1 ص 197 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 26 .
( 5 ) كما عن المحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم ما يستثنى من المنع من الصوم في السفر
ج 13 ص 191 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 ج 7 ص 141 ، مع اختلاف يسير .