ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 1 ) .
وضعف السند مجبور بعمل الأكثر ، بل الاجماع كما في الخلاف ( 2 ) وفي
المنتهى ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) .
وعن المعتبر أنها وإن كانت ضعيفة السند ، إلا أن أصحابنا ادعوا الاجماع
على صحة مضمونها ، مع ظهور الفتوى بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة
عليهم السلام ، وإذا عرفت ذلك لم يعتد بالناقلين ، إذ لم يعلم أقوال أرباب
المذاهب بنقل اتباعهم وإن استندت في الأصل إلى الضعفاء ( 5 ) انتهى . وهو
حسن .
وإطلاق الرواية - بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال - يقتضي عدم
الفرق في المرأة بين كونها زوجة دائمة أو منقطعة ، وبه صرح جماعة ( 6 ) من غير
خلاف بينهم أجده .
وفي التحمل - عن الأمة والأجنبية ، وتحمل المرأة لو أكرهته ، وتحمل
الأجنبي لو أكرههما ، والنائمة - اختلاف بين الأصحاب وإشكال .
ومقتضى الأصل العدم ، حتى في الأمة والأجنبي ، لمنع الأولوية في
الأخير ، بعد قوة احتمال مانعية عظم الذنب قبوله للتكفير ، سيما مع وجود
النظير ، ومنع صدق المرأة مضافة إليه حقيقة على الأمة عرفا وعادة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 37 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 27 حكم من زنى بامرأة في شهر رمضان ج 2 ص 183 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 571 س 6 .
( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 370 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 681 ، مع اختلاف في نقل العبارة .
( 6 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الصوم في أحكام الامساك ج 3 ص 70 ، والشهيد
الثاني في المسالك : كتاب الصوم ج 1 ص 74 س 6 .