والارشاد ( 1 ) والشهيد في الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) ، والمحقق الثاني في شرحيه
على القواعد والشرائع ( 4 ) وغيرهم من الجماعة .
وفي الشرائع ( 5 ) أنه قول مشهور ، وأظهر منه ما في المسالك ( 6 ) ، وفي
المدارك ( 7 ) أنه قول الشيخين وأتباعهما ، وفي الغنية ( 8 ) والخلاف ( 9 )
والوسيلة ( 10 ) وشرح القواعد ( 11 ) للمحقق الثاني أن عليه الاجماع .
فإن تم ، وإلا ففيه مناقشة ، لمخالفته الأصل ، مع عدم دليل واضح عليه
من النصوص ، غير ما استدل به الشيخ في التهذيب من النصوص الدالة على
لزوم الكفارة بالبقاء على الجنابة ( 12 ) وهي مع قصور سندها ، بل ضعف
أكثرها وظهور المعتبر منها سندا في صورة تعمد البقاء لا إشعار فيها بهذا
التفصيل جدا .
وحملها عليه ليس بأولى من حملها على صورة تعمد البقاء لو لم نقل إنه
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم ج 1 ص 296 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 72 س 15 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ج 2 ص 90 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الصوم أحكام الامساك ج 3 ص 70 ، وأما الشرائع فلعله المسمى
بنكت الشرائع لا يوجد لدينا .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 1 ص 192 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 72 س 3 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 6 ص 89 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 12 .
( 9 ) نفس المصدر السابق .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الصوم أحكام الصوم ص 142 .
( 11 ) نفس المصدر السابق .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 55 الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ح 23 - 24 - 25 ج 4
ص 212 .