غير منحصرة في تلك النصوص ، لوجود غيرها مما لا يتضمن ذلك وفيه كفاية .
وفي الثاني قول ثالث : وهو وجوب القضاء خاصة للحلبي صريحا ( 1 ) ،
والفاضل في القواعد احتمالا ( 2 ) .
وربما يميل إليه كلام الماتن هنا حيث أنه بعد نقل القولين بوجوب
القضاء والكفارة معا كما يقتضيه سياق العبارة قال : ( أشبههما أنه
لا كفارة ) ولم ينف القضاء ، لكنه غير صريح ، بل ولا ظاهر في إثباته ، سيما ولم
يذكره في المسألة الخامسة فيما يوجب القضاء خاصه ، وربما يقال : إنه لتردده
فيه .
وكيف كان ، فلا وجه لهذا القول غير ما قدمناه للفاضل في إيجابه له
خاصة في الأول ، ولا يخلو . عن وجه لولا الندرة ، ودعوى الاجماعات على
خلافه .
و ( في ) وجوبهما ب ( تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ) أم القضاء
خاصة ، كما عن العماني ( 3 ) والمرتضى في أحد قوليه ( 4 ) .
( روايتان ) أظهرهما ( وأشهرهما الوجوب ) بل عليه الاجماع في صريح
الغنية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وظاهر الانتصار ( 8 ) ، وهي مع ذلك عديدة .
هامش
( 1 ) كما في الكافي : في صوم شهر رمضان ص 183 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 11 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في أن تعمد البقاء على الجنابة مفسد للصوم ج 1
ص 220 س 5 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم ص 55 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ما يفسد الصوم ص 509 س 10 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222 .
( 7 ) السرائر : كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 377 .
( 8 ) الإنتصار : الصوم في القضاء والكفارة ص 63 .