المشهور ، ولعله المنصور ، للاجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة القديمة ، بل المطلقة
المحكية ، مضافا إلى النصوص المستفيضة في الأول ، بإفطاره للصائم ووجوب
القضاء به .
كالموثق : عن رجل كذب في رمضان ، قال : قد أفطر وعليه قضاؤه ، قلت :
وما كذبته ، قال : يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
والخبر أو الموثق : إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام
يفطر الصائم ( 2 ) .
وفي جملة منها أنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم ( 3 ) . والخبرين فيهما بايجابهما
ذلك .
أحدهما : الرضوي : واتق في صومك خمسة أشياء : تفطرك الأكل والشرب
والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة
عليهم السلام ( 4 ) .
ونحوه الثاني : المرفوع المروي في الخصال ( 5 ) ، وإذا ثبت إيجابهما الافطار
تعين القول بوجوب القضاء والكفارة معا ، لعموم نحو الصحيح ( 6 ) الذي
مضى ، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء ( 7 ) .
وكل من أوجبه بالأول أوجب الكفارة أيضا ، إلا الفاضل في القواعد ( 8 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ، 3 ، 7 ج 7 ص 20 - 21 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 207 .
( 5 ) الخصال : باب الخمسة ح 39 ج 1 ص 286 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه لصائم ح 1 ج 7 ص 18 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 20 - 21 .
( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 11 .