هو مبدأ تعلق الخمس والمساواة مع الزكاة فيه .
( وكذا يعتبر ) النصاب المزبور ( في المعدن على رواية البزنطي )
الصحيحة ، وفيها ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا ( 1 ) ، وعمل به الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) ، والمتأخرون
قاطبة .
خلافا للخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والقاضي ( 7 ) ، فلا نصاب فيه أصلا ، كما
هو ظاهر كثير من القدماء ، كالإسكافي ( 8 ) والعماني ( 9 ) والمفيد ( 10 )
والديلمي ( 11 ) وابن زهرة ( 12 ) ، والمرتضى ( 13 ) ، وادعى الأولان عليه إجماعنا ،
للعمومات كتابا وسنة .
ويخص بما مضى ويذب عن الاجماع بوهنه من الخلاف برجوعه في
المبسوط إلى المختار ، كما مضى ، ومن السرائر بوقوع دعواه بنحو لفظة :
لا خلاف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 ج 6 ص 344 .
( 2 ) النهاية : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ص 197 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 237 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الخمس ص 138 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الزكاة في الخمس مسألة 141 ج 1 ص 320 .
( 6 ) السرائر : كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 488 .
( 7 ) المهذب : كتاب الخمس في ما يجب فيه ص 179 .
( 8 ، 9 ) المختلف ( نقلا عن ابن الجنيد والعماني ) كتاب الخمس ج 1 ص 203 س 13 و 14 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الخمس ب 34 في الخمس والغنائم ص 276 .
( 11 ) المراسم : كتاب الخمس ص 139 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في الخمس ص 507 س 19 .
( 13 ) الإنتصار : كتاب الخمس ص 86 .