المعدنية ، ولعل هذا أحوط .
( و ) زادوا أيضا ، كما في كتب التفسير المتقدمة ما يخرج من البحر
ب ( الغوص ) وفي صريح الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) ، وظاهر المنتهى ( 3 ) وغيره
الاجماع عليه ، لعموم الآية بالتقريب المتقدم إليه الإشارة والنصوص
المستفيضة .
ففي جملة منها مستفيضة ، الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن
والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ( 4 ) ، ولم يحفظ الراوي في جملة منها الخامسة
وجعلت في أخرى الملاحة ( 5 ) .
وضعف أسانيدها منجبر بفتوى الطائفة ، والموافقة لعموم الآية ولو في
الجملة ، والاجماعات المحكية ، وخصوص أخبار أخر صحيحة .
منها المروي في الخصال : في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال
المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس ( 6 ) .
وفي أخرى : عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال : عليه خمس ( 7 ) . وقصوره عن إفادة
التعميم بما مر مجبور .
( و ) زادوا أيضا ، كما فيها ( أرباح التجارات ) والزراعات والصنائع ،
وجميع أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة
هامش
( 1 ) الإنتصار : كتاب الخمس ص 86 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الخمس ص 507 س 12 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس ج 1 ص 547 س 23 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 11 ج 6 ص 341 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 ج 6 ص 340 .
( 6 ) الخصال : باب الخمسة ما يجب فيه الخمس ح 51 ج 1 ص 290 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 347 .