( كتاب الخمس )
وهو حق مالي يثبت لبني هاشم ، عوض الزكاة بالكتاب والسنة والاجماع ،
قال سبحانه : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ) ( 1 ) الآية . وأما
السنة فهي متواترة .
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة ، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتفاقهم
على أنه ( يجب في غنائم دار الحرب والكنز ) ( 2 ) لصريح الآية ، والسنة
المتواترة في الأول ، بناء على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعا ،
عرفا ولغة ، ويقتضي إرادته سوق الآية جدا .
( و ) زاد أصحابنا ، كما في مجمع البيان ( 3 ) والبحرين ( 4 ) وكنز العرفان ( 5 )
( المعادن ) معربين عن دعوى الاجماع عليه منا ، كما في صريح الانتصار ( 6 )
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( والكنائز ) .
( 3 ) مجمع البيان : تفسير أنما غنمتم ج 3 - 4 ص 543 .
( 4 ) مجمع البحرين : مادة غنم ج 6 ص 129 .
( 5 ) كنز العرفان : كتاب الخمس ج 1 ص 248 .
( 6 ) الإنتصار : كتاب الخمس ص 87 .