وموضع من الخلاف ( 1 ) خاصة ، فجوز الدفع إلى المستضعف ، مع عدم وجود
المؤمن المستحق ، وعزاه في المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) إليه ومن تبعه ، ولم أعرف
وجهه ، مع أنه في المختلف ( 4 ) حكى عنه المختار في الاقتصاد ( 5 ) أيضا فله قولان .
ويدل على قوله هذا النصوص المستفيضة .
وهي ما بين مطلق في جواز اعطائهم ، كالصحيح : أيصلح أن يعطى
الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان
محتاجا ( 6 ) .
والموثق وغيره : أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ، فقال : نعم
الجيران أحق بها لمكان الشهرة ( 7 ) .
والمكاتبة المضمرة : تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجه ذلك إلى بلدة
أخرى وإن لم يجد موافقا .
وبين مقيد له بعدم وجد المؤمن ، كالموثق : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم
فلمن لا ينصب ولا ينقل من أرض إلى أرض ( 1 ) .
والخبر : يعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ( 9 ) . وبهما يقيد ما
سبقهما .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 196 ج 2 ص 154 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 5 ص 240 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 458 س 11 .
( 4 ) المختلف : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 201 س 21 .
( 5 ) الاقتصاد : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 285 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 251 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الزكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 250 .
( 8 ) وسائل الشيعة . : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 250 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 250 .