( أو ميتا ) ( 1 ) بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 2 ) ، وفي المدارك ( 3 )
وغيره أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ومتفق عليه بينهم ، وفيه عن ظاهر
المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) إنه متفق عليه بين العلماء ، وهو الحجة ،
مضافا إلى العموم ، وخصوص ما مر من الصحيح في الأب الميت ، ولا قائل
بالفرق ، والموثق في الأب الحي .
وبهذه الأدلة يحمل ما دل على أنه لا يصرف الزكاة في واجبي النفقة ، على
أن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة ، كما يدل عليه تعليله بأنهم عياله لازمون
له ، فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالانفاق .
( و ) الصنف السابع : ( في سبيل الله ) بالأدلة الثلاثة ( وهو كل
ما كان قربة أو مصلحة ، كالجهاد والحج وبناء ) المساجد ( القناطر )
على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر على الظاهر المصرح به في كلام
جماعة ، وفاقا للمبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) والحلي ( 10 ) وابن زهرة ( 11 )
مدعيا عليه إجماع الطائفة .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( وميتا ) .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في جواز قضاء الدين عن الزكاة ص 464 السطر الأخير .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 5 ص 228 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 1 ص 576 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 33 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في الأصناف ج 1 ص 234 س 3 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 252 .
( 8 ) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات مسألة 21 ج 2 ص 352 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الزكاة في بيان من يستحق الزكاة ص 128 .
( 10 ) السرائر : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 458 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 12 .