به اعتاق الرقبة ( 1 ) ، وفي المبسوط الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة ، لكونه
فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه ( 2 ) .
( ولو لم يجد ) المزكي ( مستحقا ) للزكاة ( جاز ) ، له ( ابتياع العبد
ويعتق ) مطلقا .
للموثق عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع
ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف درهم التي
أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ( 3 ) الخبر .
وعزاه الفاضلان إلى الأصحاب كما في المنتهى ( 4 ) ، أو فقهائهم كما في
المعتبر ( 5 ) مؤذنين بدعوى الاجماع عليه ، فلا إشكال فيه ، سيما مع عموم الآية
الكريمة ( 6 ) ،
( و ) الصنف السادس : ( الغارمون ) لعين ما مر من الأدلة ( وهم
المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية ) بإجماعنا الظاهر ،
المحكي في ظاهر الغنية ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، والنصوص به مع ذلك
مستفيضة .
منها : في المدين المعسر ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 574 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 250 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 520 س 18 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575 .
( 6 ) البقرة : 177 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 11 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 6 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في الأصناف ج 1 ص 233 س 36 .