( والعبيد الذين ) هم ( تحت الشدة ) بإجماعنا الظاهر المصرح به في
كلام جماعة ، كالمبسوط ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
وغيرها من كتب الجماعة ، لعموم الآية ، وبعض المعتبرة ولو بالشهرة :
عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والسبعمائة يشتري منها
نسمة ويعتقها ؟ قال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال :
إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه ( 6 ) . وما فيه من اشتراط
الضرورة هنا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر نقلة الاجماع ، ولا سيما
المنتهى كونه مجمعا عليه عندنا ( 7 ) ، فلا إشكال فيه .
خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين ( 8 ) ، تبعا للمحكي عن المفيد ( 9 )
والحلي ( 10 ) فلم يشترطوها ، لعموم الآية والخبرين .
أحدهما الصحيح المروي في العلل :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي
نحن عليه أشتريه من الزكاة فاعتقه ؟ فقال : اشتره وأعتقه ، قلت :
وإن هو مات وترك مالا قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة ، لأنه اشتري
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 250 .
( 2 ) الاقتصاد : كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 282 .
( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج 1 ص 457 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 10 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 502 س 22 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 202 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 520 س 19 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 12 ص 183 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب أصناف أهل الزكاة ص 241 .
( 10 ) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج 1 ص 457 .