زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ( 1 ) .
ولا ينافيه أيضا التحديد بالمدة ، لما عرفت .
( ويجوز ) بل يستحب ( دفعها إلى المستحق ) بل مطلقا ( قرضا ،
واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب ) بدخول وقته ، مع
حصول شرائطه ( وبقي القابض ) لها ( على صفة الاستحقاق ) أو حصلت
له ، لما مر من الرضوي ؟ مضافا إلى النصوص المستفيضة المنجبر ضعف
أسانيدها بالشهرة .
منها : أني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو أيان
زكاتي ، فقال عليه السلام له : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة
وما زاد عليك إن كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان أيان زكاتك
احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم ( 2 ) .
ومنها ؟ قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير أن أيسر أدى ، وإن مات احتسب
من الزكاة ( 3 ) وفيها تأييده ما للمختار من المنع عن تقديمها زكاة ، كما لا يخفى .
وكما يجوز احتسابه عليه من الزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق ، كذا
يجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ، لأن حكمه حكم
الديون مع عدم ظهور ما يخالفه من النصوص ، إذ غايتها جواز الاحتساب عليه
من الزكاة لا وجوبه ، وبهذا الحكم صرح جماعة من الأصحاب من غير
خلاف .
( ولو تغيرت ( 4 ) حال ، المستحق ) عند تحقق الوجوب ، بأن صار غنيا
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 28 في الزكاة ص 197 .
( 2 ) ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 و 3 ج 6 ص 209 .
( 4 ) في المتن المطبوع : ( تغير ) .