بالمكيال ( 1 ) .
وفي آخر : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ،
وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ( 2 ) .
ولا قائل بالفرق ، مع أن في بعضها كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( 3 ) .
وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الشروط المزبورة .
( الركن الثالث )
( في ) بيان ( وقت الوجوب )
إعلم أنه فيما لا يعتبر فيه الحول ، كالغلات التسمية أو الاحمرار والاصفرار
والانعقاد ، على ما مر من الخلاف .
وأما ما يعتبر فيه فقد مر أيضا أنه ( إذا أهل ) الشهر ( الثاني عشر
وجبت الزكاة ) بلا خلاف ، وإن اختلف في استقرار الوجوب به ، كما هو
ظاهر النص والفتاوى ، بالتقرب الماضي ، أو تزلزله وعدم استقراره ، إلا
بتمام الحول اللغوي والعرفي ، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ( 4 ) .
ولكنه نادر ، حتى أن سبطه في المدارك ( 5 ) قال : أنه لم يعرف له من
السلف موافق .
( ويعتبر ) استكمال ( شرائط الوجوب ) من النصاب ، وإمكان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ج 6 ص 39 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 10 ج 6 ص 41 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 39 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 53 س 30 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام س 15 ، 16 ص 262 .