وكونها إناثا ) بإجماعنا الظاهر المصرح به في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، وقد مر
الصحيح المستفاد منه اعتبار الثلاثة في بحث عدم الزكاة مطلقا ، فيما عدا
الخيل والحمول الثلاثة . وحيث اجتمعت الشروط الثلاثة .
( فيخرج عن العتيق ) الذي أبواه عربيان كريمان ( ديناران ، وعن
البرذون ) الذي هو خلافه ( دينار ) واحد ، بلا خلاف .
للصحيح : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في
كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ( 3 ) .
( و ) كل ( ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه
حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي ) والمؤن ( وقدر النصب وكمية
الواجب ) اخراجه منها بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 4 ) ، وفي
المدارك أنه متفق عليه بين الأصحاب ( 5 ) ، بل قال في المنتهى : أنه لا خلاف
فيه بين العلماء ( 6 ) ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى
الصحاح المستفيضة في اعتبار النصاب والسقي .
ففي الصحيح : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السلام :
أما الرطبة فليس عليك فيها شئ ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر ،
وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع ، أو قال وكيل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 230 س 28 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 510 س 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 51 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ص 451 س 7 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ص 273 س 13
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 510 س 23 .