اعتبار بقاء النصاب طول الحول ( 1 ) مذهبهم أيضا ، وبه صرح في المدارك ،
بزيادة قوله وأكثر العامة ( 2 ) .
وهذه العبارات كلها ظاهرة في الاجماع ، بل كالصريحة فيه ، وبه صرح
أيضا في المدارك ( 3 ) وغيره في الأول ، والفاضل في النهاية ( 4 ) في الأخير على
ما حكاه عنه في الذخيرة ( 5 ) . وهو كاف في الحجة ، مضافا إلى الأصل
والمعتبرة المستفيضة في الأولين .
ففي الصحيح : عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه ، وقد بهى ماله قبل أن
يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله
فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة ، بعد ما
أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل
بها فقال : إذا حل عليه الحول فيزكها ( 6 ) .
وفيه : إن كنت تربح فيه شيئا ، أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن
كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعته فليس عليه زكاة ، حتى يصير
ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة تزكيه للسنة التي أتجر فيها ( 7 ) .
وما فيه وفي الموثق من الأمر بتزكية لسنة واحدة مع النقيصة ، إذا مضت
عليه سنتان أو سنون عديدة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في زكاة التجارة مستحبة ج 1 ص 227 س 36 .
( 2 ) مدارك الأحكام : ص 274 س 10 .
( 3 ) مدارك الأحكام : ص 274 س 10 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الزكاة في الشرائط ج 2 ص 364 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في الزكاة في مال التجارة ص 449 س 18 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 3 و 1 و 2
ج 6 ص 46 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 3 و 1 و 2
ج 6 ص 46 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 3 و 1 و 2
ج 6 ص 46 .