وفي المختلف : لا خلاف في عدد التكبيرات وأنه تسع تكبيرات ، خمس في
الأولى وأربع في الثانية ( 1 ) . وظاهره دعوى الاجماع عليه ، وبه صرح في الانتصار
والاستبصار والناصرية والخلاف ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
المتضمنة للصحاح والموثق وغيرها .
ففي الصحيح : تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثم تقرأ وتكبر خمسا وتدعو
بينهما ، ثم تكبر أخرى وتركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي تفتتح بها ، ثم تكبر
في الثانية خمسا ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم تكبر أربعا وتدعو بينهن ، ثم تكبر
التكبيرة الخامسة ( 3 ) .
ونحوه الموثق وغيره من أخبار كثيرة ، وفيه : الصلاة قبل الخطبتين ،
والتكبير بعد القراءة : سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ( 4 ) . وفيه عن التكبير في
العيدين : فقال سبع وخمس ( 5 ) .
قيل : يحتمل كتب الصدوق والمفيد والديلمي الثمان ( 6 ) ، وفي المنتهى : عن
العماني وابن بابويه أنها سبع ( 7 ) . ومستندهما غير واضح .
نعم ، لعله لا بأس بهما على القول باستحباب هذه التكبيرات كما أشار إليه
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 112 س 13 .
( 2 ) الإنتصار : في صلاة العيدين ص 56 . والاستبصار : كتاب الصلاة باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين
ذيل خ 5 ج 1 ص 447 والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 111 ص 239 ، والخلاف :
كتاب الصلاة م 430 : في صلاة العيدين ج 1 ص 658 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 107 ، وفيه " ثم تركع بالتكبيرة الخامسة " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة العيد صدر ح 2 ج 5 ص 110 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج 5 ص 106 .
( 6 ) المقنع : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ، ص 46 ، والمقنعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين
ص 195 ، والمراسم : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 78 .
( 7 ) منتهى المطلب كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 340 س 32 .