في المنتهى ، فقال : الوجه عندي أن التكبير مستحب لما يأتي ، فجائز فيه
الزيادة والنقصان ( 1 ) . وهو حسن ، لكن القول بالاستحباب ضعيف بمخالفته
التأسي ، وظاهر النصوص والاجماع المنقول عن ظاهر الانتصار المؤيد جميع
ذلك بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة ، مع عدم وضوح دليلا عليه ،
عدا الأصل المضعف بما مر ، والصحيح وغيره المحمولين على تقدير تسليم دلالتهما
على التقية كما في الاستبصار وغيره . قال : لأنهما موافقان لمذاهب كثير من
العامة ولسنا نعمل به ، واجماع الفرقة المحقة على ما قدمنا ( 3 ) .
ومحل هذه التكبيرات ( بعد قراءة الحمد والسورة ( 3 ) وقبل تكبير الركوع
على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة ، وفي صريح الانتصار والخلاف
الاجماع عليه ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المتقدمة " خلافا للإسكافي
والصدوق في الهداية ، فجعلاه في الركعة الأولى قبل القراءة ( 5 ) . وبه أخبار
صحيحة ( 6 ) ، لكنها محمولة على التقية .
قال الشيخ : لأنها موافقة لمذاهب العامة ( 7 ) . وللمفيد وغيره قول آخر ( 8 )
ذكرته في الشرح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 341 س 6 .
( 2 ) الاستبصار : ب 278 باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين ذيل ح 5 ج 1 ص 447 .
( 3 ) في المتن المطبوع : " في الركعتين " بعد قوله والسورة .
( 4 ) الإنتصار : في صلاة العيدين صلاة ، والخلاف : كتاب الصلاة م 430 و 431 ج 1
ص 658 و 660 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة قي صلاة العيدين ج 1 ص 111 س 36 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) :
باب صلاة العيدين ص 56 س 31 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ج 16 و 18 و 20 ج 5 ص 108 و 109 .
( 7 ) الاستبصار : كتاب الصلاة باب 279 في كيفية التكبير في صلاة العيدين ج 1 ص 451 ح 1740 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 194 .