بإجماعنا وأكثر العامة كما صرح به جماعة ( 1 ) ، والنصوص به مع ذلك
مستفيضة ( 2 ) . وعن النهاية : لا يجوز إلا في الصحراء ( 3 ) . ولعل مراده : تأكد
الاستحباب ، لأنه أحد نقلة الاجماع عليه في الخلاف ( 4 ) . وفي الصحيح :
لا ينبغي أن يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت إنما يصلي في
الصحراء أو مكان بارز ( 5 ) . ويستثنى منه مكة زادها الله شرفا وتعظيما ،
للخبرين : من السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلا
أهل مكة ، فإنهم يصلون في المسجد الحرام ( 6 ) . ولتكن فيه أيضا تحت السماء
لا تحت الظلال ، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السماء وألحق
به الإسكافي المدينة ( 7 ) على مشرفها ألف سلام وصلاة وتحية ، للحرمة .
وحكاه الحلي أيضا عن طائفة ( 8 ) .
وترده النصوص عموما وخصوصا ، وفيه : قيل لرسول الله - صلى الله عليه
وآله - يوم فطر أو أضحى : لو صليت في مسجدك ! فقال : إني لأحب أن أبرز
إلى آفاق السماء ( 9 ) . ويستثنى منه أيضا حال الضرورة للمشقة ، وخصوص
المعتبرة .
هامش
( 1 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 111 ، والحدائق الناضرة كتاب
الصلاة ج 10 ص 264 ، وجامع المقاصد : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 443 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 117 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ب 20 في صلاة العيدين ج 1 ص 373 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 427 ج 1 ص 654 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 2 ج 5 ص 117 ، باختلاف في اللفظ .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 3 ج 5 ص 117 ، من دون ( من ) في أوله .
( 7 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 115 س 3 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ج 1 ص 318 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 7 ج 5 ص 118 ، مع اختلاف يسير .