والمروي عنه أيضا بسنده عن أبي بصير المرادي : كان رسول الله - صلى الله
عليه وآله - يخرج بعد طلوع الشمس ( 1 ) .
ونحوهما حديث صلاة مولانا الرضا - عليه السلام - بمرو : فلما طلعت
الشمس قام - عليه السلام - فاغتسل وتعمم الخبر ( 2 ) . مضافا إلى قصور
أسانيدها . فظهر ضعف القول بأن وقتها الانبساط كما عن النهاية ( 3 )
والمبسوط ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) والوافي ( 6 ) وا لغنية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والاصباح ( 9 ) .
هذا إن أرادوا أنه وقتها على الاطلاق ، وإلا فلو أرادوا به اختصاصه
بمريدي الخروج إلى الجبانة - كما هو الغالب - فلا خلاف ، وفي الذكرى : بعد نقل
هذين القولين : وهما متقاربان ( 10 ) .
( ولو فاتت ) بأن زالت الشمس ، ولم تصل سقطت و ( لم تقض ) مطلقا ،
وفاقا للمشهور ، للأصل ، والصحيح : من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة . له ،
ولا قضاء عليه ( 11 ) . وقوله - عليه السلام - : " لا صلاة له " محمول على نفي الكمال
دون الصحة لما مر من الأدلة فتوى ورواية على استحباب فعلها أبعد فوتها مع
الإمام فرادى وجماعة .
هامش
( 1 ) اقبال الأعمال : في أعمال يوم عيد الفطر ص 281 س 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 120 .
( 3 ) النهاية : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ص 134 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 169 .
( 5 ) الاقتصاد : في ذكر صلاة العيد ص 270 .
( 6 ) الوافي : كتاب الصلاة في شرائط صلاة العيدين ج 9 ص 296 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 499 س 33 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان صلاة العيد ص 111 .
( 9 ) الإصباح عنه كما في كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 1 ص 262 س 25 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 239 س 16 .
( 11 ) وسائل ، الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 96 .