والمصباح ومختصره ( 1 ) والجمل وا لعقود ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وقواه من فضلاء
المعاصرين جماعة ( 4 ) لظاهر الموثقين ، وسيما ثانيهما حيث أنه بعد ما سئل فيه
عن فعلها جماعة حيث لم يكن إمام الأصل لم يجب بنعم ، بل أجاب ببيان وقت
الذبح ( 5 ) ، ثم أردفه بقوله : ( وإن صليت وحدك إلى آخره ) . وقريب منهما
الصحيح : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ،
وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة ( 6 ) . مضافا إلى ورود النهي في
الموثق عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ( 7 ) . ولا قائل
بالفرق مع سلامته كسابقه عما يصلح للمعارضة ، عدا مرسلة كالموثقة : صلهما
في ركعتين في جماعة وغير جماعة ( 8 ) . ونحوهما رواية أخرى مروية عن كتاب الاقبال
مسندة ( 9 ) . وهما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحتي الدلالة بعد قرب
احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا ، صليت وجوبا
في جماعة أو ندبا في غيرها ، ردا على من قال بالأربع ركعات متى فات الصلاة
مع الإمام ، مع أن التخيير المستفاد كل إطلاقهما لو لم نقل بأن المراد بهما هذا
مخالف للاجماع ، لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط ،
وإلا فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا ، فلا بد فيه من مخالفة للظاهر . وهي كما
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : في صفة صلاة العيد ص 598 .
( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 86 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 437 ج 1 ص 664 .
( 4 ) منهم صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 10 ص 220 ، والوحيد البهبهاني في
مصابيح الظلام : كتاب الصلاة في العيدين ( مخطوط ) .
( 5 ) في نسخة ( م ) و ( ق ) و ( خ ل مش ) " وقت الصلاة " .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 98 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 134 ، وفيه اختلاف يسير .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 98 .
( 9 ) إقبال الأعمال : في أعمال يوم عيد الفطر ص 285 س 19 .