تأخر .
وفي ظاهر كلام الحلي ، والقطب الراوندي دعوى الاجماع على جواز
فعلها جماعة ( 1 ) كما سيظهر ، ففرادى أولى . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص
المستفيضة الآتي إلى جملين منها الإشارة .
خلافا للعماني والمقنع ، فمنعا عنها مطلقا ( 3 ) ، للنصوص المتقدمة المتضمنة :
لأنه لا صلاة إلا مع إمام ( 3 ) . وخصوص بعضها : أرأيت إن كان مريضا
لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال : لا ( 4 ) . وهي محمولة على أنه لا صلاة
واجبة . إلا معه ، ألا ترى إلى الموثق : لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، وإن
صليت وحدك فلا بأس ( 5 ) . ونحوه آخر ( 6 ) .
وللحلبي ، فمنع عنها جماعة خاصة ( 7 ) بهما هو ظاهر المحكي عن المقنعة ( 8 )
والتهذيب ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والناصرية ( 11 ) وجمل العلم والعمل ( 12 ) والاقتصاد ( 13 )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 316 ، ولم نعثر عليه في فقه القرآن لكن نقله عنه في
مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 30 .
( 2 ) كما عن مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 31 ، والمقنع ( الجوامع
الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة العدين ص 13 س 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 6 ج 5 ص 96 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 97 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج 5 ص 96 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 6 ج 5 ص 96 .
( 7 ) الكافي في الفقه : فصل في صلاة العيدين ج ص 154 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 200 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في صلاة العدين ح 297 ج 3 ص 136 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 169 .
( 11 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 111 ص 239 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الصلاة في صلاة العدين ج 3 ص 44 .
( 13 ) الاقتصاد : كتاب الصلاة في صلاة العيد ص 270 .