من تأخر ( 1 ) ، ووافقه الحلي فيما إذا صليت فرادى ، واستحب الجهر إذا صليت
جماعة ( 2 ) ، للصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن رجل صلى العيدين وحده
والجمعة ، هل يجهر فيها ؟ قال : لا يجهر إلا الإمام ( 3 ) . قيل : ورواه المرتضى ( 4 ) .
ويدفعه الصحيحان في أحدهما : عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي
أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم ( 5 ) . وقريب منه الثاني ( 6 ) . وإطلاق ما عدا
الصحيح الماضي ( وأن تصلى ( 7 ) في المسجد ولو كانت ) صلاته تلك ( ظهرا ) .
قيل : للعمومات ( 8 ) وللنص أن أبا جعفر - عليه السلام - كان يبكر إلى
المسجد حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يبكر قبل ذلك ،
وكان يقول : إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل
رمضان على سائر الشهور ( 9 ) . فتدبر .
( وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام ) الذي يريد صلاة الجمعة
معه عادلا ( مرضيا ) كما في الحسن : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : كيف
تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أصلي في منزلي ، ثم أخرج
فأصلي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا ( 10 )
( ولو صلى معه ركعتين وأتمهما ) ظهرا ( بعد تسليم الإمام جاز )
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 298 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 98 س 5 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 819 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 819 .
( 7 ) في المطبوع من الشرح والخطوط : " يصلي " والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 43 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 45 .