الخبر : إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل
الفريضة ( 1 ) . وفي الصحيح : عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟
فقال : قبل الأذان ( 2 ) . وفي الرضوي المروي في السرائر عن كتاب البزنطي : إذا
قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ( 3 ) .
والصادقي المروي فيه عن كتاب حريز : وركعتين قبل الزوال ( 4 ) انتهى ( 5 ) .
وفي بعض ما ذكره من المقدمات لتصحيح الاستدلال بالصحيح إشكال
كدعواه الأكثرية على تقديم الركعتين على الزوال ، فإنه خيرة العماني
خاصة ( 6 ) بهما يظهر من جماعة ، مدعين على استحباب تأخيرهما عنه الشهرة
والصحيحة المتقدمة بذلك صريحة ، لكن الأدلة التي ذكرها أقوى منها . فما
ذكروه من استحباب التقديم لا يخلو عن قوة ، مع أن المقام مقام استحباب فلا
مشاحة في اختلاف الروايات فيها ، فإن العمل بكل منها حسن إن شاء الله
تعالى .
( و ) منها : حلق الرأس لمن اعتاده ، و ( قص الأظفار ) أو حكها إن
قصت في الخميس ( والأخذ من الشارب ،
ومباكرة المسجد ) والمبادرة إليه ،
وأن يكون ( على سكينة ووقار ) ، والمراد بهما : إما واحد ، وهو الثاني في الحركة
والمشي ، أو المراد بأحدهما : الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا ، أو التذلل ظاهرا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 و 11 ج 5 ص 23 و 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 و 11 ج 5 ص 22 .
( 3 ) السرائر : كتاب المستطرفات في ما استطرفه عن الرضا عليه السلام ج 3 ص 573 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 11 ج 5 ص 26 .
( 5 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 س 20 ، بزيادة ونقصان
واختلاف في اللفظ .
( 6 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 111 س 4 .