وباطنا . كل ذلك : إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما في بعض
النصوص ( 1 ) .
وأن يكون ( متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه ) وأنظفها ( والدعاء ) بالمأثور
قيل : وغيره ( أمام التوجه ) إلى المسجد . كل ذلك للنصوص المستفيضة ( 2 )
عدا حلق الرأس ، فلم أجد به رواية ، عدا ما قيل : من أنه ورد في بعض الأخبار
أن مولانا الصادق - عليه السلام - كان يحلق رأسه في كل جمعة ( 3 ) . ويمكن
إدخاله فيما ورد من الأمر بالتزين يوم الجمعة ( 4 ) .
( ويستحب الجهر ) بالقراءة في الفريضة ( جمعة ) كانت أ ( وظهرا ) بلا
خلاف في الأول ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة مستفيضا ، وعلى الأشهر
الأقوى في الثاني أيضا ، بل عليه الاجماع في الخلاف ( 5 ) للصحاح وغيرها .
وقيل : بالمنع مطلقا ( 6 ) للصحيحين ( 7 ) ، وحملا على التقية كما يشعر به بعض
تلك الصحاح : صلوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة ، وأجهروا بالقراءة ،
فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، قال : اجهروا بها ( 8 ) . هذا مع أن
القائل بهذا القول بعد لم يظهر .
نعم ، حكاه الماتن في المعتبر قائلا : إنه الأشبه بالمذهب ( 9 ) . واستقر به بعض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 78 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 ص 48 وب 27 ص 42 وب 47 ص 77 كل ذلك من أبواب صلاة الجمعة ج 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب آداب الحمام ح 7 ج 1 ص 416 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 78 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 407 ج 1 ص 633 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 8 ص 190 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8 و 9 ج 4 ص 820 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في عمل ليلة الجمعة ويومها ح 51 ج 3 ص 15 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في سن الجمعة ج 2 ص 305 .