زوالها وبعد الفريضة ثماني ركعات ( 1 ) . وظاهر النص والفتوى عموم استحباب
العشرين لمن يصلي الجمعة أو الظهر .
وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول ، فإنه قال : والسر فيه أن
الساقطة ركعتان ، فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف
الفريضة ( 2 ) . وفيه نظر .
وفي الرضوي : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما
لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام ( 3 ) . وينبغي فعل العشرين كلها قبل
الزوال ، وفاقا للأكثر كما قيل ، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول
الزوال ، والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر ( 4 ) .
والصحيح : عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو
بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ( 5 ) .
والخبر ، إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ( 6 ) .
وفي المنتهى . ولأن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ يجوز
فعلها فيه ، وفي غيره لا يجوز ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها ( 7 ) . خلافا لوالد
الصدوق ، فتأخيرها عن الفريضة أفضل ( 8 ) ، للخبرين ( 9 ) ، وحملا على ما إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 5 ص 23 ح 7 ، وص 24 ح 9 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 52 .
( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - : في باب صلاة يوم الجمعة ص 129 .
( 4 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 ، س 14 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 23 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 : من أبواب صلاة الجمعة صدر الحديث 5 ج 5 ص 28 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 337 - س 30 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 32 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 27 ح 1 و 3 .