واعلم : أن ما مر إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام
في الثانية ، وإلا سجد ، ثم نهض وركع مع الإمام ، بلا خلاف أجده ، وبه صرح
في المنتهى ( 1 ) ، بل قيل : اتفاقا ( 2 ) .
قيل : ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة ( 3 ) . ومثله وقع في صلاة
عسفان ، حيث سجد النبي - صلى الله عليه وآله - وبقي صف لم يسجد
والمشترك الحاجة ( 4 ) .
( وسنن الجمعة ) أمور : منها : الغسل ، وقد مر . ومنها : ( التنفل بعشرين
ركعة ) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية . خلافا
للمحكي عن الإسكافي ، فزاد ركعتين نافلة العصر ) ، للصحيح الآتي وفيه :
أنهما بعد العصر .
وعن الصدوقين : فكسائر الأيام إذا قدمت النوافل على الزوال أو أخرت
عن المكتوبة ( 6 ) .
وفي الصحيح : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : ستة عشرة ركعة قبل
العصر ، وكان علي - عليه السلام - يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل
أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار
ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر .
وفي آخر : النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 333 س 28 .
( 2 ) والقائل هو المحقق في المعتبر : كتاب الصلاة في الجمعة ج 2 ص 299 .
( 3 ) والقائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الصلاة في الجمعة ج 2 ص 429 .
( 4 ) سنن أبي داود : كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح 1236 ج 2 ص 11 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 31 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 32 ، ومن لا يحضره الفقيه :
باب في صلاة الجمعة ج 1 ص 415 . س 1 ، باختلاف في اللفظ .