وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان : للأول كما عن التهذيب ( 1 )
والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والوافي ( 4 ) والإشارة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) الخبر المتقدم
وغيره . وللثاني : كما عن ظاهر المبسوط ، وعزاه في الذكرى إلى الأشهر ( 8 )
للأصل ، وضعف الخبر ، ولعله أقرب لاختصاص الجابر للضعف بغير محل
البحث ، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب : إذا صلت المرأة
في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت
في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها أربعا أفضل ( 9 ) . فتأمل . وهو
صريح في الجواز ، وقد حكى في المدارك القول بالمنع عن المعتبر ( 10 ) ، وهو خلاف
ظاهر الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان
والافتضاح ، وأذن لهن من عليهن استئذانه ، فإذا صلين كان كأحد الواجبين تخييرا ( 11 )
( وأما اللواحق فسبع : )
( الأولى : إذا زالت الشمس وهو ) أي : المصلي المدلول عليه بالمقام
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في عمل ليلة الجمعة ويومها ح 77 ج 3 ص 21 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب 13 العمل والصلاة في يوم الجمعة ص 164 .
( 3 ) النهاية : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص 103 .
( 4 ) الوافي : كتاب الصلاة باب وجوب صلاة الجمعة وشرائطها ج 8 ص 1119 .
( 5 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 123 سطر 9 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 سطر 17
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 321 سطر 36 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة قي شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 146 ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في
شروط الجمعة ص 232 س 17 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 37 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 .
( 11 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 255 س 18 .