( الرابع : أن لا يكون سفره أكثر من حضره : كالبدوي والمكاري )
بضم الميم وتخيف الياء ، وهو : من يكره دابته لغيره ويذهب معها ، فلا يقيم
ببلده غالبا لاعداد نفسه لذلك
( والملاح ) وهو : صاحب السفينة
( والتاجر ) الذي يدور في تجارته ( والأمير ) الذي يدور في إمارته .
( والراعي ) الذي يدور بماشيته . ( والبريد ) المعد نفسه للرسالة أو أمين
البيدر ، فإن هؤلاء يتمون في أسفارهم بلا خلاف إلا من العماني ، فأطلق
وجوب القصر على كل مسافر ( 1 ) . وهو نادر ، بل على خلافه انعقد الاجماع على
الظاهر المصرح به في جلة من العبائر : كالانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) .
وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة .
ففي الصحيح : المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ،
ويصوم شهر رمضان ( 5 ) .
وفيه : أربعة قد يجب عليه التمام ، في سفر كانوا أم حضر : المكاري والكري
والراعي والاشتقان لأنه عملهم ( 6 ) . ونحوه المرفوع ( 7 ) القريب منه ، لكن بزيادة
الملاح ، وتفسير الاشتقان بالبريد ، مع إسقاط لفظة " قد " .
وفيه : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ، ولا على
الجمالين ( 8 ) . ونحوه الموثق وغيره في : الملاحين والأعراب ، معللين بأن بيوتهم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 - 1 ص 163 س 3 .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 53 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة في صلاة المسافر مسألة 329 ج 1 ص 576 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 338 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 1 و 2 ج 5 ص 515 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 1 و 2 ج 5 ص 515 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 517 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 16 .