وجه له كما صرح به جماعة ( 1 ) .
ثم إطلاق الخبرين كغيرهما بعدم ترخص الصائد عمول على الغالب في
العادة فيما هو مورد لها ، وهو : ما يقصد به اللهو دون الحاجة والتجارة ، وبه يشعر
أيضا الموثقة .
وأظهر منها أخرى : عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه
الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أو لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في
لهو ، لا يقصر ( 2 ) .
ونحوهما الخبر : في المتصيد ، أيقصر الصلاة ؟ قال : لا ، فإن الصيد مسير باطل
لا تقصر الصلاة فيه ( 3 ) .
وآخر : سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال - . والرجل يطلب الصيد يريد
به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل ( 1 ) .
وأظهر من الجميع المرسل : قلت له . الرجل يخرج إلى صيد مسيرة يوم أو
يومين ، أيقصر أو يتم ؟ فقال . إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، فإن
خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة ( 5 ) .
والرضوي : وإذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة
والصوم ( 6 ) .
( و ) هما نص في أنه ( يقصر لو كان الصيد للحاجة ) ، كما أفتى به
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 446 ، وذخيرة المعاد : ص 409 س 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 511 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 512 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 515 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 512 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : ص 162 ، وفيه وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به . . .