ويستقبل ) في جميع صلاته ( القبلة ما أمكن ) وإلا فبحسب الامكان في
بعض الصلاة ، ( وإلا فتكبيرة ( 1 ) الاحرام ) إن أمكن ، وإلا سقط
الاستقبال .
( ولو لم يتمكن من الايماء ، للركوع والسجود ( اقتصر ) بعد نية الصلاة
( على تكبيرتين عن ) الصلاة ( الثنائية و ) على ( ثلاث ) تكبيرات
( عن ) الصلاة ( الثلاثية )
وبالجملة : اقتصر عن كل ركعة بما فيها من الأفعال والأذكار بتكبيرة .
( و ) صورتها : أن ( يقول في كل واحدة : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا
إله إلا الله ، والله أكبر ، فإنه يجزئ عن ) القراءة و ( الركوع والسجود ) بلا
خلاف في شئ من ذلك أجده ، بل عليه الاجماع فيه عبائر جماعة حد
الاستفاضة ، والصحاح بها مستفيضة مؤيدة بغيرها من المعتبرة ، لكنها قاصرة
عن إفادة التفصيل المذكور في عبائر الجماعة من : وجوب الاتيان بالواجبات
والشروط بحسب الامكان ، وإلا فما دون ، وإلا فالسقوط ، إلا أنه جاء بعد
الاجماع مما دل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، مع أن في الصحيح : يصلي
ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت
دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة ( 2 ) . وهو صريح في وجوب الاستقبال
في التكبيرة مع الامكان ، فكذا في غيرها ، لعدم قائل بالفرق بينهما ، ولا ينافيه
تصريحه بعدم الوجوب في غيرها ، لاحتمال وروده مورد الغالب من عدم
الامكان فيه .
وبنحوه يجاب عن إطلاق باقي النصوص الغير المعتبرة للاستقبال ، ونحوه
من الواجبات بحملها على الغالب أيضا ، كما يحمل الأمر بالاستقبال في
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( بتكبيرة ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ذيل ح 8 ج 5 ص 484