والذخيرة ( 1 ) .
( وهل يجب ) على المصلين ( أخذ السلاح ) وآلة الدفع من نحو : السيف
والخنجر والسكين وما يكن من نحو الدرع والجوشن والمغفر ؟ ( فيه تردد ) واختلاف بين
الأصحاب : فبين من قال بالاستحباب : كالإسكافي ( 2 ) ونفى عنه البعد بعض
المتأخرين ( 3 ) ، للأصل ، وقوة ورود الأمر به في الكتاب للارشاد . وبين من جعل
( أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض ) من ركوع أو سجود ، وهم
أكثر الأصحاب ، بل عامتهم عدا من - مر ، عملا بظاهر الأمر ، ومنع كونه
للارشاد بعد عدم دليل عليه ، ومجرد احتماله غير ضار . وبفحواه يستدل على
وجوب الأخذ على الفرق المقاتلة ، مضافا إلى توقف الحراسة الواجبة عليه وهو
خيرة الحلي وغيره ( 4 ) .
واحترز بقوله : ( ما لم يمنع ) عما لو منع فإنه لا يجب ، بل لا يجوز إلا مع
الضرورة فيجب .
( وهنا مسائل ) ثلاث
( الأولى : إذا انتهى الحال ) في الخوف والقتال ( إلى المسايفة أو
المعانقة ( 5 ) ) أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجوه المقررة في
أنواع صلاة الخوف ( ف ) لا تسقط ( الصلاة ) بل تجب كش بحسب الامكان ،
واقفا أو ماشيا أو راكبا ) ويركع ( ويسجد ) مع الامكان ولو ( على
قربوس سرجه ، وإلا ) يمكن شئ منهما أو أحدهما أتى بالممكن ( مومئا ،
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 405 ، السطر ما قبل الأخير .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 152 س 24 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 11 ص 283 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الخوف ج 1 ص 347 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في
أحكام صلاة الخوف ج 1 ص 198 س 33 .
( 5 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : ( والمعانقة ) .