على ما يؤول إلى الأول أو التقية كما صرح به جماعة عن المقاومة لما سيأتي من
النصوص المستفيضة - قاصر .
( وإذا صليت ) هذه الصلاة ( جماعة والعدو في خلاف ) جهة ( القبلة
ولا يؤمن هجومه ) أي : العدو ( وأمكن أن يقاومه بعض ويصلي مع
الإمام الباقون جاز أن يصلوا صلاة ( 1 ) ذات الرقاع ) بلا خلاف .
( وفي كيفيتها : روايتان ) مختلفتان ( أشهرهما : رواية الحلبي )
الصحيحة ( 2 ) ( عن ) مولانا أبي عبد الله عليه السلام ) أنه ( قال ) ما
حاصله : ( يصلي الإمام ) في الثنائية ( بالأولى ركعة ، ويقوم في الثانية ،
ويقومون معه ، فيتمثل قائما ( حتى يتموا ( 3 ) ) الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم
على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ( ثم تأتي ) الطائفة
( الأخرى ) فيقومون خلفه ( فيصلي بهم ركعة ) يعني : الثانية ( ثم يجلس ،
ويطيل ) التشهد ( حتى يتم من خلفه ) ركعتهم الثانية ( ثم يسلم بهم )
وينصرفون بتسليمة .
( وفي المغرب : يصلي بالأولى ركعة ) ثم يقوم ويقومون ( ويقف في
الثانية ( 4 ) حتى يتموا ) الركعتين الباقيتين ، ويتشهدون ويسلم بعضهم على
بعض وينصرفون ، ويقفون موقف أصحابهم ( ثم يأتي الآخرون ( 5 ) ) ويقفون
موقف أصحابهم ( فيصلي بهم ركعتين ) يقرأ فيهما ( ويجلس عقيب
ثالثة ( 6 ) ) ويتشهد ( حتى يتم من خلفه ، ثم يسلم ( 7 ) ) . ولا خلاف فيما
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " بصلاة " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف و . . . ح 4 ج 5 ص 480 .
( 3 ) في المتن المطبوع : " حتى يتم من خلفه " .
( 4 ) في الممتن المطبوع " بالثانية " .
( 6 ) في المتن المطبوع : " ثم يجلس عقيب الثالثة " .
( 5 ) في المتن المطبوع : " الأخرى " .
( 7 ) في المتن المطبوع : زيادة " بهم " .