( وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره ) عكس المكان الخسيس كما
قالوه ، للنص : الفضل في دخول المسجد تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ،
وباليسرى إذا خرجت ( 1 ) .
( و ) أن ( يتعاهد نعله ) ، ويستعلم حاله عند دخوله ، استظهارا للطهارة ،
وللمرتضوي : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ( 2 ) .
( و ) أن ( يدعو داخلا وخارجا ) بالمأثور في الموثق ( 3 ) وغيره .
( كنسها ) وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة ، للرواية : من كنس المسجد
يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله تعالى
له ( 4 ) . ( والاسراج فيها ( 5 ) ) ليلا ، للخبر : من أسرج في مسجد من مساجد الله
تعالى سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوء
من ذلك السراج ( 6 ) . ولا يشترط تردد المصلين ، لاطلاق الفتوى والنص .
قيل : ولا يتوقف على إذن الناظر : إذا كان من مال المسرج ، وإذا كان
من مال المسجد اعتبر ذلك ، ولو لم يكن ناظر استأذن الحاكم ، فإن تعذر جاز
ذلك لآحاد المسلمين ( 7 ) ( لو إعادة ما استهدم ) بكسر الدال ، وهو : المشرف
على الانهدام ، فإنها في معنى عمارتها .
( ويجوز نقض المستهدم ) منها ( خاصة ) بل قد يجب إذا خيف من ضرر
الانهدام ، ولا يشترط في جوازه العزم على الإعادة ، لأن المقصود دفع الضرر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 517 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 504 . فيه : النبوي .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515 - 516 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 511 .
( 5 ) في المطبوع من الشرح : " فيه " .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 513 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 397 ، بزيادة ونقصان .