أبوابها ) بلا خلاف ، للنبوي الخاص : واجعلوا مطاهركم على أبواب
مساجدكم ( 1 ) . وفي المنتهى والروض ( 2 ) وغيرهما ولئلا يتأذى الناس برائحتها .
وفي السرائر ولا يجوز أن يكون داخلها ( 3 ) . وهو حسن إن سبقت مسجدية محلها ،
لا مطلقا كما ذكره جماعة ( 4 ) .
ويكره فيه الوضوء من البول والغائط ، للصحيح ( 5 ) . وربما حمل الوضوء فيه
على المعنى اللغوي ، ولا وجه له بعد القول بثبوت الحقيقة الشرعية في أمثاله مع
فتوى الأكثر به .
( و ) أن تكون ( المنارة مع حائطها ) على المشهور . وفي النهاية : لا يجوز في
وسطها ( 6 ) . وهو حسن إن تقدمت المسجدية علي بنائها . وفي الخبر : لا ترفع
المنارة إلا مع سطح المسجد ( 7 ) . واستدل به في المنتهى على المطلب ( 8 ) .
واستحباب عدم تعليتها على الحائط - كما أفتى به الأكثر وفي الدلالة على
الأول نظر ، ولذا لم يستدل به عليه أحد ، بل علل بأن فيه التوسعة ورفع
الحجاب بين المصلين ، وهو أيضا لا يخلو عن نظر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 550 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 387 س 33 ، وروض الجنان : كتاب
الصلاة في أحكام المساجد ص 234 س 22 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد
ج 4 ص 393 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 279 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 158 س 34 ، ومدارك الأحكام : كتاب
الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 393 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 345 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب فضل المساجد وأحكامها ج 1 ص 430 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 505 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 387 س 35 .