أحجار .
و ( يستحب أن تكون المساجد ) المتخذة ( مكشوفة ) غير مظللة على
المشهور كما في الصحيح : عن المساجد المظللة يكره المقام فيها ؟ قال : نعم ،
ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في
ذلك ( 1 ) .
وخص بعض المتأخرين الكراهة بنحو السقوف دون العريش ، ( 2 ) ، للصحيح
الآخر ( 3 ) المتضمن لفعل النبي - صلى الله عليه وآله - له ( ، ) ، ولا بأس به إن لم يفهم
منه اختصاص فعله بصورة الضرورة كما ربما يفهم من سياقه .
نعم ، في المرسل : أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ، ويأمر بها
فتجعل عريشا كعريش موسى ( 5 ) . لكنه مع قصور سنده يحتمل تقييد إطلاق
الأمر بالعريش فيه على ما فهم من سابقه . اللهم إلا أن يمنع عموم الصحيح
السابق لنحو العريش بدعوى اختصاصه بحكم التبادر والعهد الخارجي بغيره ،
سيما إذا لوحظ ذيله وضم المرسل به . فالتخصيص غير بعيد إن لم يتسامح في
المستحب ودليله ، وإلا فالعموم أولى لاشتهاره . وربما يفهم من الحلي التأمل في
هذا الحكم من أصله ، حيث نسبه إلى رواية ولم يفت به ( 6 ) .
( و ) أن تكون ( الميضاة ) وهي : المطهرة للحدث والخبث ( على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 488 ، باختلاف في اللفظ مع زيادة
ونقصان .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 391 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 488 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 278 .