ثم يتم ) هو ( ما بقي ) عليه كما في الصحيحين ( 1 ) .
فإن لم يدر ما صلى الإمام قبله ذكره من خلفه كما في الصحيح ( 2 ) . وفي
رواية : أنه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم ( 3 ) .
وحملها في المنتهى على الاستحباب ( 4 ) .
وجعلها الشيخ أحوط ( 5 ) ، وفيه إشكال ، لضعف السند ، وعدم المقاومة
لما مر . وقريب منه القول بالتخيير كما قيل ( 6 ) . وتجويز المنتهى انتظارهم إلى فراغ
الإمام ليسلم بهم ؟ لعدم وضوح مستندهما عدا الجمع بين النصوص للأول ، وفيه
ما مر ، والقياس بصلاة الخوف للثاني ، ولا حجة فيه .
( خاتمة )
في بيان جملة من أحكام المساجد ، وذيلت بها صلاة الجماعة لغلبة وقوعها
فيها ، فناسب ذكرها هنا وإن كان يبحث مكان المصلي - كما فعله جماعة -
أولى . وفضل اتخاذها والاختلاف إليها مجمع عليه بين المسلمين ، بل من
ضروريات الدين ، منصوص به في الكتاب الكريم ( إنما يعمر مساجد الله من
آمن بالله واليوم الآخر ) ( 7 ) . وفي الصحيح : من بنى مسجدا بنى الله تعالى بيتا
له في الجنة ( 8 ) . وفي ذيله وغيره : الاكتفاء فيه بنحو مفحص قطاة أو تسوية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 وح 3 ج 5 ص 437 وص 438 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 437 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 438 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 381 س 24 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في أحكام الجماعة ذيل الحديث 56 ج 3 ص 41 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) التوبة : 18 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 485 .